fbpx
إكراه الخدم على الدخول في الإسلام
شارك الخبر
إكراه الخدم على الدخول في الإسلام

في بعض الحالات يتم إجبار الخادمات على الدخول في الإسلام من قبل كفلائهن رغما عن إرادتهن بالتهديد، فيشهرن إسلامهن في اللجنة مكرهات، مما قد يسبب ارتدادهن عن الإسلام، واللجنة تسأل:
1 ـ ما هو الحكم الشرعي في إكراه الكفلاء خادماتهن في الدخول إلى الإسلام؟
2 ـ كيف تتصرف اللجنة في مثل هذه الحالات؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز إكراه الخادمة غير المسلمة على الدخول في الاسلام بغير رضاها لقوله تعالى: (لا إكراه في الدين) البقرة: 265. ولو أكره أحد خادمته على الدخول في الاسلام بغير رضاها لم يعتد بإسلامها وعلى ذلك لا تعد مرتدة لو عادت إلى دينها السابق.
وعلى لجنة التعريف بالإسلام ان تبين الأمر قبل ان تعرض الإسلام على مثل هذه الخادمة وتحاول تحبيبها في الإسلام ببيان محاسنه. فإن استجابت فيها، وإلا فإن عليها أن تنصح الكفيل بالتريث مع ترغيبها وإرشادها إلى محاسن الإسلام بالكلمة والسلوك الإسلامي حتى تقتنع بالإسلام وترغب به طواعية من غير ضغط ولا إحراج.
فإذا أبى الكفيل إلا الإكراه، فلا حرج على اللجنة في عدم تلقينها الإسلام وإشهار إسلامها. والله أعلم.

إلزام الخادمة باللباس الشرعي 
يعمل الكثير من أفراد الجاليات غير العربية وغير المسلمة في خدمة بيوت المسلمين.
1 ـ فهل دعوة الخادم أو الخادمة إلى الإسلام واجبة أم مستحبة على صاحب البيت؟
2 ـ هل يجب على صاحب البيت أن يلزم الخادمة غير المسلمة بالحجاب الإسلامي؟
شاكرين لكم جهودكم الطيبة، وراجين الاستضافة في الشرح حتى تعم الفائدة على بيوت المسلمين.
أجابت اللجنة بما يلي:
دعوة الخدم إلى الإسلام مستحبة على كل مسلم تتوفر فيه القدرات والإمكانات التي تمكنه من هذه الدعوة بالرفق واللين، والبعد عن المخاشنة والتعنيف، قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» النحل: 125، وقال تعالى مرشدا موسى وهارون عليهما السلام إلى المنهج الحكيم في الدعوة: (اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) طه: 43 – 44.
فإذا استجابوا للدعوة كان ذلك من فضل الله تعالى عليهم، وإن أبوا فلا إكراه في الدين، قال تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم) البقرة: 256 وقال تعالى: (أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) يونس: من الآية 99). وقال تعالى: (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا) الكهف: 29.
أما الحجاب فقد أمر الله تعالى به المسلمات قال تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فورجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) النور: 31 وقال صلى الله عليه وسلم: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه» أخرجه أبو داود مرسلا عن عائشة رضي الله عنها. أما غير المسلمات، فلا يجب على صاحب البيت إلزام الخادمة غير المسلمة به، لأن هذا فرع من فروع الشريعة الإسلامية، وحكم من أحكامها، ولكن يستحب أن يرغبها فيه باللين والرفق. والله أعلم.
صادرة عن هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت.

أخبار ذات صله